السيد الخميني

42

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

الحذّاء ( 1 ) ; فإنّها - مع اشتمالها على غالب خصوصيّات القضيّة - جمعت في نقل قول رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بين قوله : ( إنّك رجل مُضارّ ) ، وقوله : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، وكلمة ( على مؤمن ) ، وقوله : ( انطلق فاغرِسْها حيثُ شئت ) ممّا قد أهمَلت الموثّقة ورواية الحذّاء كذلك بعض فقراتها ، وسيأتي التعرّض لذلك ، ( 2 ) وقد ورد في ضمن ثلاث قضايا أُخرى : إحداها : في ضمن قضيّة الشفعة ( 3 ) . وثانيتها : في ضمن قضيّة عدم منع فضل الكلاء ( 4 ) . ونرجع إلى البحث فيهما ( 5 ) . وثالثتها : في ضمن قضيّة هدم الجدار لإضرار الجار ، كما في رواية الدعائم المتقدّمة ( 6 ) . ويمكن أن يقال : إنّ ما في الدعائم ظاهر في استقلال ورود ( لا ضرر ) عن رسول الله ، لكنه احتمال لا يُعوّل عليه ، وليس ظهوراً لفظيّاً ، واستشهاده بقوله

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 59 / 9 باب 44 في حكم الحريم ، الوسائل 17 : 340 / 1 باب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 55 . ( 3 ) الكافي 5 : 280 / 4 باب الشفعة من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 319 / 1 باب 5 من أبواب الشفعة . ( 4 ) الكافي 5 : 293 - 294 / 6 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 333 / 3 باب 7 من أبواب إحياء الموات . ( 5 ) انظر صفحة رقم : 45 . ( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 504 / 1805 كتاب القسمة والبنيان ، مستدرك الوسائل 3 : 150 / 1 باب 9 من كتاب إحياء الموات .